أعلن فؤاد المبزع الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية في الأمر عدد 999 المؤرخ في 21 جويلية 2011 عن حالة الطوارئ في جميع البلاد التونسية و كلف الوزير الأول و الوزراء و كتاب الدولة بتنفيذ هذا الأمر ابتداء من غرة أوت 2011.
استند القرار في صبغته القانونية إلى المرسوم عدد 14 المؤرخ في 23 مارس و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية و الذي يعطي في قسمه الأول صلوحية إعلان حالة الطوارئ إلى رئيس الجمهورية المؤقت.
أما تحديد حالة الطوارئ و ما ينجر عنها من الناحية القانونية فتستند إلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 و الذي أصدره الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في 26 جانفي من نفس السنة أي بمناسبة الإضراب العام أو ما بات يعرف بالخميس الأسود.
حالة الطوارئ وفق ما يضبطه هذا الأمر في فصله الأول يمكن أن تعلن في “حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام” أو في حالة “حصول أحداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة“. و لا يمكن أن تدوم أكثر من 30 يوم إلا في حالة تجديدها بأمر آخر يضبط مدة نهايتها، بمعنى أن الأمر الذي أصدره المبزع و الذي يدخل حيز التنفيذ في غرة أوت ينتهي وجوبا في غرة سبتمبر و إن تم تمديده فالتمديد لابد أن يتضمن تاريخ انتهاء حالة الطوارئ.
و يمكّن الإعلان عن حالة الطوارئ السلط من عديد الصلوحيات القانونية التي لا تتوفر في غير هذه الحالة و لعل أهمها وفق الأمر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 هو:
ـ تمتيع وزير الداخلية بوضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن و النظام العامين (الفصل 5) (و طبعا لا تخضع هذه الصلوحيات للضوابط القضائية) كما يمكن لوزير الداخلية و الوالي الغلق المؤقت لقاعات العروض (سينما، مسرح..) و محلات بيع المشروبات (مقاهي، مطاعم، حانات) و أماكن الاجتماعات مهما كان نوعها.
ـ تمتيع كل من وزير الداخلية و الولاة بصلوحيات تفتيش المحلات ليلا و نهارا (أي دون إذن من العدالة) ـ ضمان “مراقبة الصحافة و كل أنواع المنشورات و كذلك البث الإذاعي و العروض السينمائية و المسرحية“.
ـ تمتيع الولاة من صلوحيات “منع جولان الأشخاص و العربات و منع كل إضراب أو صد عن العمل و لو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ“.
الأمر عدد 50 لسنة 1978 يعرض المخالف لأحكامه لأحكام المجلة الجزائية. رئيس الجمهورية المؤقت كان قد أمر بإعلان حالة الطوارئ يوم 15 جانفي 2011 في الأمر 184 و التي كان قد مددها في الأمر 185 بتاريخ 14 فيفري إلى حدود 31 جويلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق