بعد إعلان الرئيس المؤقت اللاشرعي تمديد العمل بحالة الطوارئ

تعريف حالة الطوارئ أو قانون الطوارئ
 
هو نظام دستوري استثنائي قائم على فكرة الخطر المحيق بالكيان الوطني يسيغ اتخاذ السلطات المختصة لكل التدابير المنصوص عليها في القانون والمخصصة لحماية أراضي الدولة وبحارها وأجوائها كلاً أو جزءاً ضد الأخطار الناجمة عن عدوان مسلح داخلي أو خارجي ويمكن التوصل لإقامته بنقل صلاحيات السلطات المدنية.

ما الفائدة من تمديد حالة الطوارئ ؟؟ و ما هي حالة الخطر الداهم الناتج عن نيل خطير من النظام العام ؟؟ و ما هي الأحداث التي تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة ؟؟

الفصل الرابع و الخامس و السابع و الثامن من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ:

الفصل الرابع:
تمتيع الولاة بصلوحيات منع جولان الأشخاص و العربات، منع كل إضراب أو صد عن العمل و لو تقرر قبل الإعلان عن حالة الطوارئ، تنظيم إقامة الأشخاص.

الفصل الخامس:
تمتيع وزير الداخلية بوضع تحت الإقامة الجبرية كل شخص يعتبر نشاطه خطيراً على الأمن و النظام العامين.

الفصل السابع:
تمتيع كل من وزير الداخلية و الولاة بصلوحيات الغلق المؤقت لقاعات العروض و محلات بيع المشروبات و أماكن الاجتماعات مهما كان نوعها.
كما يمكن تحجير الإجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن العام.

الفصل الثامن:
تمتيع كل من وزير الداخلية و الولاة بصلوحيات تفتيش المحلات ليلا و نهارا (دون إذنٍ من القضاء) و ضمان مراقبة الصحافة و كل أنواع المنشورات و كذلك البث الإذاعي و العروض السينمائية و المسرحية.

ليست هناك تعليقات: