نية تزوير الانتخابات متواصلة اكتشاف تسجيل 118 من الأموات في قائمات الناخبين!

كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال فترة التسجيل العادية التي امتدت من 11 جويلية إلى 14 أوت الماضي بعض التجاوزات التي جرّمها المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي لعلّ أبرزها تسجيل عدد من المتوفين في قائمات الناخبين.
وفي هذا الصدد علمت "الصباح" أن الهيئات الفرعية للانتخابات اكتشفت خلال فترة التسجيل الإرادي 118 عملية تسجيل أشخاص متوفين.. ويتواصل حاليا بعد تعليق قائمات الناخبين بمقرات الهيئات الفرعية للانتخابات وبمقرات البلديات والمعتمديات والعمادات التحقق من عمليات تسجيل مماثلة لمتوفين.. إذ تضمنت الطعون الواردة على الهيئات الفرعية طلبات بشطب أسماء من القائمات الانتخابية بسبب وفاة أصحابها، كما لفتت بعض البلديات انتباه الهيئات الفرعية للانتخابات لوجود أسماء متوفين في القائمات الانتخابية المعلّقة ودعتها إلى شطبها.
وتذكّرهذه الأساليب الملتوية بالعهد البائد حيث كانت قائمات الناخبين مزوّرة.. إذ احتوت على سبيل الذكر خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2009على5.296008 ناخبا وكان عدد كبير منهم من المتوفين.
وباستفسار الأستاذ سامي بن سلامة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلف بالشؤون القانونية والعلاقات العامة عن الأمر، قال إن تسجيل متوفين ومفقودين في القائمات الانتخابية أمر ممكن طالما لم يقع استخراج مضمون وفاة للميت وطالما لم تمر سنتان على تاريخ ضياع مفقود حتى وإن تأكد لأهله أنه ميّت..
وبين محدثنا أن الهيئة تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.. إذ تتولى إعلام النيابة العمومية بالمخالفات وإذا تم التفطن لمن ارتكبها فإنه يعاقب..
وقال إن الفصل 74 من المرسوم الانتخابي ينص على أنه يعاقب بالسجن مدّة ستةأشهر وبخطية قدرها ألف ديناركلّ شخص ينتحل اسما أو صفة، أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نصّ عليها القانون.
كما نص المرسوم على أن النزاعات المتعلقة بقائمات الناخبين تعرض على الهيئة الفرعية للانتخابات المختصّة ترابيا والتي تبتّ في المسألة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم مطلب الاعتراض. لكن يمكن للأطراف المعنيّة وللسلط الإداريّة استئناف قرارات الهيئة الفرعيّة للانتخابات أمام المحكمة الابتدائية المختصـــّة ترابيا في تركيبتها الثلاثية وذلك في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلام المعنيين بالأمر بهذا القرار. على أن تتولى المحكمة الابتدائية المتعهدة بالاستئناف النظر في القضية والبت فيها خلال خمسة أيـــام من تاريخ تعهّدها بها.

ليست هناك تعليقات: